المحقق الحلي

46

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )

بالقرابة . مثل : أبوين وزوج أو زوجة ، للأم ثلث الأصل ، وللزوج أو الزوجة نصيبهما وللأب الباقي ، ولو كان اخوة كان للأم السدس ، وللزوج النصف ، وللأب الباقي ، وكذا أبوان وابن وزوج ، وكذا زوج وإخوان من أم ، وأخ أو إخوة من أب

--> - وله عمّ أو عمة فإن البنت لها النصف في المسألة الأولى وكذا الأخت في الثانية يبقى النصف الثاني يكون للأخ أو ابنه مع عدمه في الأولى ، وللعم أو ابنه مع عدمه في الثانية ، وكذا في غيرهما من المسائل ممّا يكون فيها فضل عن ذوي السهام ، وعند الإمامية تبعا للأئمة من أهل البيت عليهم السّلام ان الباقي بعد ذوي السهام يكون لهم لا للعصبة فيكون الباقي للبنت بالردّ في الأولى وكذا للأخت في الثانية ( انظر التنقيح الرائع 4 / 152 ) . ( 1 ) نصيبه ، خ ل . ( 2 ) اي النصف والربع . ( 3 ) الجواهر 39 / 100 . ( 4 ) المصدر نفسه .